للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأهلية في اللغة: الصلاحية والاستحقاق (١)، أما في الاصطلاح: فهي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام (٢)، أي أن يكون الشخص صالحًا لأن يلزم له حقوق على غيره، ويَلزمه حقوق لغيره، وأن يكون صالحًا لأن يلتزم بهذه الأمور بنفسه.

ولما كانت هذه التكاليف متفاوتة، وكان الحكم الشرعي منقسمًا إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، فقد قسم علماء الأصول الأهلية إلى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء، وكل منهما تعتبر مناطًا ومحلًا لتعلق بعض الأحكام الشرعية فيها (٣).

[الأهلية]

وهذا يقودنا للكلام عن حالات الأهلية للإنسان، ثم عن عوارضها:

أولًا: حالات الأهلية:

تنقسم الأهلية إلى قسمين: أهلية الوجوب، وأهلية الأداء، ولكل منهما حالات.

أما أهلية الوجوب: فهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، وتتعلق أهلية الوجوب بالإنسان بمجرد إنسانيته، فهي ملازمة لحياة الإنسان منذ بدء حياته حتى انتهائه منها، مهما كانت صفته وأحواله، سواء أكان ذكرًا أم أنثى، جنينا أم طفلًا أم بالغًا، عاقلًا أم مجنونًا، ويترتب على أهلية الوجوب وصف معنوي ملازم لها هو الذمة.


(١) القاموس المحيط: ٣ ص ٣٣١، المصباح المنير: ١ ص ٣٩.
(٢) أصول الفقه، للعلامة المرحوم محمد أبو زهرة: ص ٣١٦، وانظر: كشف الأسرار: ٤ ص ١٣٥٧.
(٣) التوضيح: ٣ ص ١٥٢، أصول الفقه، خلاف: ص ١٥٦، مباحث الحكم: ص ٢٣٧، ٢٤٩، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص ١٧١، المدخل للفقه الإسلامي، للمؤلف: ص ١١٣ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>