للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم بالأولى (١)، وقال الإِمام الشافعي رحمه الله: وإنا لنطلب في المُحَدِّث أكثر مما نطلب في الشاهد (٢).

خامسًا: المعقول: وذلك أن خبر الآحاد يحتمل الصدق والكذب، ولكن اشتراط العدالة والضبط والعقل والثقة وغيرها من الشروط ترجح جانب الصدق على جانب الكذب، ومثل ذلك ما يجري بين الناس من قبول أخبار الآحاد في أمور الفتوى والتزكية والخبرة سواء في ذلك الأمور الدينية والأمور الدنيوية (٣).

وإن أكثر السنة وردت إلينا آحادًا، فلو لم نعمل بها، ونحتج بما ورد فيها , لضاع قسم كبير من الشريعة، ووقع الناس في حرج، ولو لم يكن خبر الآحاد مقبولًا لوجب على الصحابة أن يلزموا رسول الله، ويعطلوا أعمالهم، وهذا لم يحدث قطعًا.

[شروط العمل بخبر الواحد]

إن اتفاق جماهير العلماء على قبول خبر الواحد ووجوب العمل به لم يمنعهم من اشتراط بعض الشروط التي تبعث في أنفسهم الطمأنينة والراحة في صحة الخبر والاطلاع على السند الذي وصلهم، وإني أعتبر ذلك مفخرة لهم في الوعي والبحث عن الدِّين الحق، خشية أن يتسرب الغث أو الأوهام أو الأساطير والأكاذيب إلى دين الله.

وهذه الشروط قسمان: شروط عامة متفق عليها في الراوي، كالإِسلام والبلوغ والعقل والضبط والعدالة (٤)، وشروط مختلف عليها،


(١) المستصفى: ١ ص ١٥٢.
(٢) جماع العلم على هامش الأم: ٧ ص ٢٥٣.
(٣) الإحكام، الآمدي: ٢ ص ٤٨، ٥٠، كشف الأسرار: ٢ ص ٦٩.
(٤) إرشاد الفحول: ص ٥٠، اللمع: ص ٤٣، المستصفى: ١ ص ١٥٥، وانظر تفصيل شروط العمل بخبر الواحد في الإحكام، الآمدي: ٢ ص ٦٤، أصول السرخسي: =

<<  <  ج: ص:  >  >>