للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكم السن المؤكدة أن صاحبها يستحق الثواب والأجر من اللَّه تعالى، وأن تاركها لا يعاقب، ولكنه يعاتب ويلام، لأن تركها معاندة لسنة رسول اللَّه، وأن ما يتعلق من هذا القسم بالشعائر الدينية كالأذان والجماعة إذا اتفق أهل بلد على تركه وجب قتالهم لاستهانتهم بالسنة (١).

ثانيًا: السنة غير المؤكدة:

وهي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولا يستحق اللوم والعتاب، فالفعل مندوب بدون تأكيد، كالصدقة غير المكتوبة، وصلاة الضحى، وسنة العصر قبل الفرض، وصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع.

والضابط لهذا القسم أنه ما لم يواظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما كان يفعله النبي في بعض الأحيان، ويسمى هذا القسم مستحبًا، كما يسمى نافلة (٢).

وحكم السنة غير المؤكدة أن فاعلها يستحق الثواب، وتاركها لا يستحق اللوم والعتاب أو العقاب (٣).

ثالثًا: السنة الزائدة:

وهي ما يثاب فاعلها إن نوى بها متابعة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - والتأسي به، ولا شيء على تاركها مطلقًا، وهي أفعال الرسول عليه الصلاة السلام الجبلية التي يفعلها بحكم صفته البشرية مما لا يتعلق بالأحكام الشرعية كالنوم والمشي ولبس البياض من الثياب والاختضاب بالحناء، فهذا


(١) أصول الفقه، أبو زهرة: ص ٣٨، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص ٧٩، أصول الفقه الإسلامي، شعبان: ٢٣٨.
(٢) مباحث الحكم: ص ٩٥، أصول الفقه، الخضري: ص ٥٢.
(٣) أصول الفقه، شعبان: ص ٢٣٨، أصول الفقه، البرديسي: ص ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>