للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة" (١).

وهذا الأسلوب الرابع يرجع إلى ما قبله، وأن الأمر بالفعل بعد حظره قرينة على صرف الأمر للإباحة.

٥ - النص على حل الفعل، مثل قوله تعالى في إباحة الطعام وغيره من الطيبات وإباحة طعام أهل الكتاب: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥]، ومثل قوله تعالى في إباحة الزواج من غير المحارم: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: ٢٤]، وقال تعالى في إباحة معاشرة الزوجة في ليالي رمضان: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: ١٨٧].

٦ - الإباحة الأصلية للفعل عند عدم الأمر به أو النهي عنه، لأن المقرر في الشريعة الغراء أن الأصل في الأشياء الإباحة، فإن لم يرد نص شرعي في مسألة ما فيكون حكمها الإباحة لاستصحاب الأصل فيها (٢).

٧ - الاستثناء من أشياء محرمة، كقوله تعالى: (حرمت عليكم ... إلا ...}.

[حكم المباح]

يظهر حكم المباح من تعريفه، أن فاعله أو تاركه لا يستحق العقوبة ولا الذم ولا العتاب، ولا يستحق الثواب والأجر والمدح، وأن الشارع لم يطلب فعله ولم يطلب اجتنابه (٣)، والأدلة على ذلك ما يلي:


(١) رواه ابن ماجه والحاكم عن أنس.
(٢) المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٦٤، المستصفى: ١ ص ٧٥، الإحكام: ابن حزم: ٦ ص ٨٧٠، وقارن ما قاله ابن حزم في هذا الموضوع في الإحكام، له: ٣ ص ٣٣٢، وانظر تفصيل هذا الموضوع بإسهاب في كتاب الإباحة، مدكور: ص ٤٨٤ وما بعدها.
(٣) الموافقات: ١ ص ٣٦ وما بعدها، الإحكام، ابن حزم: ٣ ص ٣٢١، أصول الفقه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>