للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعًا: الترجيح باعتبار المروي عنه:

وفيه وجوه، منها:

١ - يرجح الخبر الذي لم يتردد فيه الأصل في رواية الفرع، على الرواية التي يتردد الأصل في رواية الفرع عنه، وكذا كل خبر لم يقع فيه إنكار لرواية المروي عنه الحديث على الخبر الذي وقع فيه إنكار.

٢ - يرجح الخبر الذي وقع فيه إنكار من الأصل على الفرع إنكار نسيان، على ما فيه إنكار تكذيب وجحود.

٣ - يرجح الخبر الذي سمعه الراوي شفاهًا من المروي عنه، عن الخبر الذي سمعه من وراء حجاب، فالمشافهة تقدم على رواية الآخر.

٤ - يرجح الحديث الذي يرويه الراوي عن حفظه وكتابه، عما يرويه عن أحدهما.

٥ - يرجح الحديث الذي رواه بسماعه من لفظ الشيخ، على الحديث المسموع بالقراءة على الشيخ.

٦ - يرجح الحديث الذي يرويه بالسماع على ما يرويه بالإجازة (١).

قال عضد الدين: "الترجيح بحسب المروي عنه: هو ألا يثبت إنكارُه لروايته على ما ثبت إنكاره لروايته، وهذا يحتمل وجهين: ما لم يقع لراويه إنكار له، وما لم يقع للناس إنكار لروايته" (٢).

[النوع الثاني: الترجيح باعتبار المتن]

المراد من المتن هو اللفظ الثابت بالنصوص، وهي الكتاب والسنة، ويلحق بها الإجماع، ويشمل ذلك الترجيح بحسب اللفظ، وهو المراد هنا،


(١) الإحكام للآمدي (٤/ ٢٤٩)، المحصول (٢/ ٥٦٤)، فواتح الرحموت (٢/ ٢٠٦)، تيسير التحرير (٣/ ١٦١، ١٦٥)، التلويح على التوضيح (٣/ ٥٣)، جمع الجوامع والبناني (٢/ ٣٦٥)، العضد على ابن الحاجب (٢/ ٣١٢)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٥٧)، إرشاد الفحول ص ٢٧٨، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٩١).
(٢) العضد على ابن الحاجب (٢/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>