للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفعل المخير بين فعله وتركه هو المباح.

الرابع: الكراهة: وهو ما طلب الشارع تركه طلبًا غير جازم، أو هو طلب الترك مع عدم المنع من الفعل، وأثره الكراهة، والمطلوب الكف عن فعله هو المكروه.

الخامس: التحريم: وهو ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا، أو هو طلب الترك مع المنع عن الفعل، لترتب العقاب على الفاعل، وأثره الحرمة، والمطلوب تركه والكف عن فعله هو الحرام (١).

[تقسيم الحكم التكليفي عند الحنفية]

قسم الحنفية الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام (٢)، وهي:

١ - الافتراض: وهو ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا بدليل قطعي الثبوت والدلالة، كالصلاة والزكاة والجهاد، وحكمه وجوب فعله، وأن منكره كافر، وتاركه بلا عذر فاسق.

٢ - الإيجاب: وهو ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة، مثل صدقة الفطر والأضحية وقراءة الفاتحة وصلاة الوتر ومسح ربع الرأس، وحكمه وجوب إقامته كالفرض، ولكنه


(١) إرشاد الفحول: ص ٦، المستصفى: ١ ص ٦٥، منهاج الوصول: ص ٥، الإحكام، الآمدي: ١ ص ٩١، نهاية السول: ١ ص ٥٠، حاشية العطار: ١ ص ١١٢، أصول الفقه، خلاف: ص ١١٨، أصول الفقه لغير الحنفية: ص ٨٥، التبصرة، للشيرازي: ص ٩٤.
(٢) وهو قول عند أحمد، وقول الباقلاني، انظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت: ١ ص ٥٨، تيسير التحرير: ١ ص ٣٧٥، ٢ ص ١٣٥، تسهيل الوصول: ص ٢٤٨، التلويح على التوضيح: ٢ ص ٧٥، مباحث الحكم: ص ٦٥، أصول السرخسي: ١ ص ١١٠، وما بعدها، القواعد والفوائد الأصولية: ص ٦٣، أحكام القرآن، للجصاص: ٢ ص ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>