وهو العام الذي أطلق عن قرينة تنفي احتمال تخصيصه، ولا قرينة تنفي دلالته على العموم، ومثال ذلك أكثر النصوص التي وردت فيها صيغ العموم، مطلقة عن قرائن لفظية أو عقلية أو عرفية تعين العموم أو الخصوص، مثل قوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة: ٢٢٨]، فإنه ظاهر في العموم حتى يقوم الدليل على تخصيصه، ويسمى أيضًا العام المخصوص.
والفرق بين هذه الأنواع متوقف على القرينة وعدمها، كما أن النوع الثالث يراد به الأكثر، ويحتمل خروج الأقل، أما النوع الثاني فالمراد منه الأقل، ويخرج الأكثر، والنوع الثالث يحتاج إلى تخصيص باللفظ غالبًا كالشرط والاستثناء والغاية، والنوع الثاني يحتاج إلى دليل معنوي يمنع إرادة الجميع (١).
(١) الرسالة للشافعي ص ٥٣، إرشاد الفحول ص ٤٠، ١٣٧، علم أصول الفقه ص ١٨٥، شرح الكوكب المنير (٣/ ١٦٦)، تفسير النصوص (٢/ ١٠٥)، العطار على جمع الجوامع (٢/ ٥)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٢٥٠، ٩٢٨٢)، المستصفى (١/ ٢٦٥).