للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث المطلق]

[تعريف المطلق]

المطلق لغة: مأخوذ من معنى الانفكاك من القيد، وفي الاصطلاح: هو اللفظ الخاص الذي يتناول واحدًا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، فالمطلق لفظ يدل على فرد شائع، أو أفراد شائعة، وليس مقيدًا بصفة من الصفات، مثل رجل، ورجال، وكتاب، وامرأة، وطالب، وليس المقصود من اللفظ العموم، أو الاستغراق كالإنسان، وإنما المقصود الحقيقة بحسب حضورها في الذهن، والمطلق مساوٍ للنكرة ما لم يدخلها عموم، كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة: ٣]، فيتناول لفظ "الرقبة" واحدًا غير معين من جنس الرقاب، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي" (١)، فلفظ "الولي" يتناول واحدًا غير معين من جنس الأولياء، ويقابل المطلقَ المقيدُ، كما سيأتي (٢).

[حكم المطلق]

إن المطلق يجري على إطلاقه، ويتناول كل فرد شائع في جنسه على طريق البدلية، ويبقى كذلك حتى يرد دليل يخرجه عن الشيوع بقيد يحد من إطلاقه، فالمثال السابق {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة: ٣]، يدل على إجزاء المؤمنة والكافرة، والولي مطلق فيشترط واحد من الأولياء، ومثل قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣]، يشمل أم الزوجة سواء دخل بها


(١) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والدارمي والحاكم عن عدد من الصحابة.
(٢) شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٩٢)، المحصول (٢/ ٥٢١)، الإحكام للآمدي (٣/ ٣)، كشف الأسرار (٢/ ٢٨٦)، حاشية البناني على جمع الجوامع (٢/ ٤٤)، فواتح الرحموت (١/ ٣٦٠)، العضد على ابن الحاجب (٢/ ١٥٥)، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٦، المسودة ص ١٤٧، إرشاد الفحول ص ١٦٤، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٢٠٨)، أصول الأحكام ص ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>