للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني في الشرط]

[تعريف الشرط]

الشرط لغة بفتحتين: العلامة، والجمع أشراط، والشرط بفتحة وسكون جمع شروط، قال الفيروزاباذي: الشرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه (١).

وفي الاصطلاح: هو ما يتوقف وجود الحكم وجودًا شرعيًّا على وجوده، ويكون خارجًا عن حقيقته، ويلزم من عدمه عدم الحكم (٢).

فالشرط وصف يتوقف عليه وجود الحكم، وحقيقته أن عدمه يستلزم عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يتحقق الحكم بشكل شرعي إلا بوجود الشرط الذي وضعه الشارع له، كالوضوء شرط للصلاة، فلا توجد الصلاة بشكل شرعي إلا إذا وجد الوضوء، والوضوء


(١) القاموس المحيط: ٢ ص ٣٦٨، المصباح المنير: ١ ص ٤٢١.
(٢) الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٢١، مصادر التشريع الإسلامي: ص ٥٥٣، أصول الفقه، خلاف: ص ١٣٤، أصول السرخسي: ٢ ص ٣٠٣، الحدود في الأصول، الباجي: ص ٦٠، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٤٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>