للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - طلب الشارع فعله: أي القيام به وأداءه، فيدخل في التعريفات الواجب والمندوب، لأن الشارع طلب فعلهما، ويخرج من التعريف المباح، لأن الشارع لم يطلب فعله ولا تركه، ويخرج المكروه والمحرم؛ لأن الشارع لم يطلب فعلهما بل طلب تركهما.

٣ - طلبًا حتمًا: أي طلبًا لازمًا جازمًا من المكلف؛ بحيث لا يسوغ تركه، ويخرج المندوب؛ لأن الشارع طلبه بدون حتم، والطلب اللازم يكون بصيغة تدل عليه، كما سنرى بعد قليل.

فالواجب هو الفعل الذي طلب الشارع القيام به طلبًا جازمًا من المكلف (١).

[التعريف الثاني]

الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه (٢).

١ - ما يثاب فاعله: "ما" اسم موصول بمعنى الذي وهي صفة الفعل الواجب، والثواب من اللَّه تعالى للعبد على تنفيذ أوامره والتزام أحكامه، وتطبيق شريعته، فاعله: أي فاعل الواجب، ويدخل في


(١) سبق الكلام على تعريف الحنفية للواجب بأنه ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا بدليل ظني، فإن كان بدليل قطعي فهو الفرض، انظر التلويح على التوضيح: ٣ ص ٧٥.
(٢) اقتصر بعض الأصوليين في تعريف الواجب على القسم الثاني من التعريف وهو ما يوجب العقاب فقط، فعرفه البيضاوي بأنه الذي يذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا، فقوله قصدًا ليدخل فيه الواجب الموسع، وقوله مطلقًا ليدخل فيه الواجب الكفائي والمخير، ونقل الآمدي تعريفه بأنه ما يستحق تاركه العقاب على تركه، (انظر منهاج الوصول: ص ٥، الإحكام، الآمدي: ١ ص ٩١، الحدود في الأصول: ص ٥٣، إرشاد الفحول: ص ٦، مختصر ابن الحاجب: ص ٣٤، تسهيل الوصول: ص ٢٤٩، نهاية السول: ١ ص ٥٢، المستصفى: ١ ص ٦٥، فواتح الرحموت: ١ ص ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>