للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواجب المخير، فإن كل خصلة منه يخير المرء بين فعلها وتركها، ويدخل فيه الواجب الموسع، لأن المكلف مخير بين الصلاة في أول الوقت أو في تركها (١).

ويرد على هذا الاعتراض بأن الواجب الموسع أو المخير مطلوب من الشارع، وبعد طلبه خير المكلف في أجزائه أو في وقته، أما المباح فليس مطلوبًا أصلًا.

[التعريف الثاني]

عرف الشوكاني المباح بأنه ما لا يمدح على فعله ولا على تركه (٢).

فالشارع الكريم قصد تخيير المكلف في الفعل والترك، فما فعله المكلف فهو قصد الشارع، وذلك لتساوي المفاسد والمصالح في المباح، أو لتساوي النفع والضرر فيه، أو لأن الطبيعة البشرية والفطرة الإنسانية والعقل السليم الذي خلقه اللَّه تعالى يتجه نحوه، كإباحة الأكل والشرب وأنواع اللباس والمشي في الطرقات والتمتع بالهواء والوقوف في الشمس، ولذا فإن فاعله لا يستحق المدح وتاركه لا يستحق المدح.

وجمع الغزالي وغيره بين التعريفين السابقين فقالوا: المباح ما ورد الإذن من اللَّه تعالى بفعله وتركه، غير مقرون بذم فاعله ومدحه، ولا بذم تاركه ومدحه (٣).

ويرادف المباح الحلال والجائز والمطلق (٤).


(١) الإباحة عند الأصوليين والفقهاء، مدكور: ص ٣٢، أصول الفقه، خلاف: ص ١٣٠، أصول الفقه، الخضري: ص ٥٧.
(٢) إرشاد الفحول: ص ٦، وانظر: كتاب الحدود في الأصول، الباجي: ص ٥٥.
(٣) المستصفى، له: ١ ص ٦٦، وانظر: المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٦٤، الإحكام، الآمدي: ١ ص ١١٥، نهاية السول: ١ ص ٦١، أصول الفقه، أبو النور: ١ ص ٥٨.
(٤) إرشاد الفحول: ص ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>