للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: العقد غير الصحيح قسمان، فاسد وباطل، فإن حدث خلل في الركن فهو باطل، ولا يترتب عليه أثر، وإن حدث الخلل في الشرط أو الوصف فيكون العقد قد انعقد بأركانه وترتبت عليه بعض الآثار، ولكنه فاسد، وهو قول الحنفية.

ويكون البطلان والفساد عند الحنفية متغايرين، فالباطل هو الذي لم يشرع بأصله ولا بوصفه كالبيع من الصبي الصغير والمجنون فهو باطل، لأنه اختل ركن من أركانه وهو الصيغة والأهلية فيكون باطلًا ولا تترتب عليه آثاره الشرعية، والفاسد هو ما شرع بأصله لا بوصفه، كبيع الدراهم بالدراهم مع التفاضل وهو الربا، والبيع بثمن مجهول، والزواج بغير شهود، فكل منها فاسد لوجود الخلل الذي يرجع إلى شرط من الشروط أو لورود النهي عن صفة فيه (١).

[تعريف الباطل والفاسد]

الباطل لغة: من بطل الشيء إذا فسد وسقط حكمه، ويتعدى بالهمزة فيقال: أبطله، وبطل: ذهب ضياعًا وخسرانًا (٢).

وعرف الأستاذ الزرقا الباطل في الاصطلاح بأنه: تجرد التصرف الشرعي عن اعتباره وآثاره في نظر الشرع (٣).

وهذا المعنى متفق عليه بين العلماء.

والفاسد لغة: تغير الشيء عن الحال السليمة، والمفسدة ضد


= الجوامع وحاشية البناني: ١ ص ١٠١، أصول الفقه، البرديسي: ص ١١١، المسودة: ص ٨٠، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٤٦٨، ٤٧٣.
(١) المراجع السابقة، التلويح: ٣ ص ٧٣، وسوف يرد تفصيل هذا الموضوع في المدخل للفقه الإسلامي، للمؤلف.
(٢) المصباح المنير: ١ ص ٧٢، القاموس المحيط: ٣ ص ٣٣٥.
(٣) المدخل الفقهي العام: ١ ص ٦٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>