للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني الصريح والكناية]

إن تبادر المعنى من اللفظ إما أن يكون صريحًا، أو كناية، سواء كان اللفظ حقيقة أو مجازًا.

[تعريف الصريح]

اللفظ الصريح: هو ما ظهر المراد منه ظهورًا بينًا لكثرة الاستعمال فيه، حقيقة كان أو مجازًا.

ومثاله في الحقيقة: إذا قال رجل لزوجته: "أنت طالق" فهو صريح أن مراده هو الطلاق بالحقيقة الشرعية، ومثله: بعت، واشتريت، وتزوجت، وأجرت.

ومثاله في المجاز: قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢] فإنه صريح أن المراد منها أهلها، وهو مجاز (١).

[حكم الصريح]

إن اللفظ الصريح يثبت الحكم الشرعي منه بمجرد التلفظ به، دون توقف على النية، وذلك كصيغ العقود السابقة، وصيغ الفسوخ كقوله: أنت طالق، وفسخت العقد (٢).

[تعريف الكناية]

الكناية: هي ما استتر المعنى المراد من اللفظ بالاستعمال، سواء كان اللفظ حقيقة أو مجازًا.

مثالها في الحقيقة: قول القائل: وكلت فلانًا في الخصومة، ويريد بذلك التوكيل في رفع الدعوى والمنازعة أمام القضاء، دون الإقرار بدعوى الخصم.


(١) أصول السرخسي (١/ ١٨٧)، فواتح الرحموت (١/ ٢٢٦)، التلويح على التوضيح (١/ ٧٢)، أصول الأحكام ص ٣٠٧، الدلالات ص ٢٠٥.
(٢) المراجع السابقة، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>