للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الأول العام]

[تعريف العام]

العامة لغة من العموم وهو الشمول والإحاطة، سواء كان باللفظ كالرجال، أو بغيره، كقولهم: عم الخير إذا أحاط وشمل.

والعام اصطلاحًا: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، مثل الرجال، فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له من الأفراد الذكور، ولفظ "كل عقد" في قول الفقهاء: "كل عقد يشترط لانعقاده أهلية المتعاقدين" فهو لفظ عام يدل على شمول كل ما يصدق عليه أنه عقد من غير حصر في عقد معين، أو عقود معينة (١)، وغير ذلك من ألفاظ العموم التي سنذكرها.

[ألفاظ العموم وصيغه]

وضع العرب ألفاظًا كثيرة، وصيغًا متعددة تفيد العموم، وهي بحسب الاستقراء ما يلي:

١ - المفرد المعرف بأل الاستغراقية (أل الجنس)، مثل قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، وقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ...} [النور: ٢]، فإن لفظ {السارق} ولفظ {الزاني} يفيد العموم، ويشمل كل سارق، وكل زان، ومثل قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ


(١) هذا تعريف الرازي في المحصول (٢/ ٥١٣)، وانظر تعريفات أخرى في: نهاية السول (٢/ ٦٨)، المستصفى (٢/ ٣٢)، المعتمد (١/ ٢٠٣)، الإحكام للآمدي (٢/ ١٩٥)، أصول السرخسي (١/ ١٢٥)، فواتح الرحموت (١/ ٢٥٥)، العضد على ابن الحاجب (٢/ ٩٩)، المعتمد (١/ ٢٠٣)، التوضيح على التنقيح (١/ ١٩٣)، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨، تيسير التحرير (١/ ١٩٠)، الروضة (٢/ ٢٢٠)، العدة (١/ ١٤٠)، المسودة ص ٥٧٤، شرح الكوكب المنير (٣/ ١٠١)، إرشاد الفحول ص ١١٢، أصول الأحكام ص ٢٧٢، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٢٤٣)، علم أصول الفقه ص ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>