قد يختلف الوضع اللغوي للفظ بين القبائل، فتضع كل قبيلة عربية لفظًا لمعنى معين، وتضع أخرى اللفظ نفسه لمعنى آخر، وقد لا يكون بين المعنيين مناسبة، وينقل اللفظ مستعملًا في المعنيين باعتبار أن اللغات اصطلاحية على الأكثر.
[٢ - تطور الاستعمال]
قد يكون اللفظ لمعنى، ثم يتطور إطلاق اللفظ على معان أخرى لمعنى يجمع بينها، ثم يغفل الناس عن المعنى المشترك، فتصبح الكلمة للمعاني التي استعملوها كمشترك لفظي للمعاني، مثل لفظ (قرء)، فقد وضع لغة للوقت المعلوم لأمر خاص، ثم استعمل في الحيض، لأن له مدة معلومة، وأطلق على الطهر، لأن له وقتًا معلومًا، ثم صار اللفظ مشتركًا وضعًا للطهر والحيض، فكان مشتركًا، واستعمل في القرآن لوقت العدة الذي تمكث فيه المرأة بدون زواج بعد طلاقها.
[٣ - الحقيقة والمجاز]
يوضع اللفظ في اللغة لمعنى حقيقي أصلي، ثم يستعمل في معنى مجازي، ويشتهر المجاز، ويُنسى مع الزمن أنه مجاز، فينقل على أنه حقيقة، فيصبح اللفظ مشتركًا للأمرين، مثل لفظ النكاح، فيطلق على العقد، وعلى الوطء، واختلف العلماء أيهما الحقيقة وأيهما المجاز.
[٤ - المعنى الحقيقي والعرفي]
الأصل أن يستعمل اللفظ لمعناه الحقيقي، ثم ينقل من معناه الحقيقي الأصلي إلى معنى عرفي اصطلاحي، فيكون حقيقة لغوية في الأول، وحقيقة عرفية اصطلاحية في الثاني، ويصبح مشتركًا بينهما، وأمثلته كثيرة في المعاني العرفية الاصطلاحية الشرعية، كالصلاة، والزكاة، والحج، والطلاق، والعدة، والصوم، وغيرها (١).
(١) كشف الأسرار (١/ ٣٩)، البحر المحيط (٢/ ١٢٨، ١٥٢)، علم أصول الفقه ص ١٧٨، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٢٨٤)، أصول الأحكام ص ٢٨٩.