(١) هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان (نيل الأوطار ١/ ٢٣٧). (٢) هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود (نيل الأوطار ١/ ٢٦١). (٣) لا يعتبر من طرق النسخ قول الصحابي: كان الحكم كذا ثم نسخ (عند الشافعية)، ولا بتقدم الحكم في التلاوة في المصحف، ولا بكون الراوي من أحداث الصحابة، أو كونه أسلم متأخرًا، ولا بتقدم الصحبة أو تأخرها، ولا بكون النص متفقًا مع البراءة الأصلية لاحتمال أنه نسخ بعد ذلك. انظر: الفصول (٢/ ٢٧٣ - ٢٩٢)، البحر المحيط (٤/ ١٥٢ - ١٦٠)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ٩٩٥)، إرشاد الفحول ص ١٩٧ (٢/ ٥٧٢ ط محققة) شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٦٣)، العضد (٢/ ١٩٦)، الأحكام، للآمدي (٣/ ١٨١)، فواتح الرحموت (٢/ ٩٥)، المستصفى (١/ ١٢٨)، العدة (٣/ ٨٢٩)، الإحكام لابن حزم (٤/ ٤٥٩)، روضة الناظر ص ٨٨، المعتمد (١/ ٤٤٩)، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٠٠، المسودة ص ٢٢٨، المحصول (٣/ ٥٦٦)، الحاوي (٢٠/ ١٣٨).