للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- التنبيه في القرآن، بأن يذكر لفظًا يتضمن التنبيه على النسخ، كما في نسخ الإمساك للزناة في البيوت، الذي جاء ضمنًا في حد الزنا، قال تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ} وقال تعالى بعد ذلك مباشرة: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: ١٥]، ثم نزل قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢]، وبيَّن ذلك رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فقال: "خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا" (١)، أي: بالحدّ في آية النور (٢).

د- الاستدلال، وذلك بأن تكون إحدى الآيتين مكية، والأخرى مدنية، فيكون المنزل في المدينة ناسخًا للمنزل بمكة، وكذلك ما ذكرناه مما كان متقدمًا في التنزيل فيكون منسوخًا بما ثبت تأخره بدليل صحيح.

[٢ - السنة]

يعرف النسخ والناسخ بالسنة بأحد الوجوه التالية:

أ- التصريح من النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: هذا ناسخ أو ما في معناه، كقوله: "كنتُ نَهَيْتُكُم عن زيارةِ القُبورِ، فزُورُوها" (٣)، فهذا يفيد أنه سبق النهي عن الزيارة، ثم أمر بها، فيكون الأمر ناسخًا للنهي المتقدم، وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي من أجل الدافَّة، فكلوا وادّخروا" (٤).

ب- فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، كرجمه ماعزًا، ولم يجلده، فإنه ناسخ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيّب بالثيّب جلد مائة ورجمٌ بالحجارة" (٥)، ومثل عدم قتله لشارب الخمر


(١) هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه مرفوعًا (نيل الأوطار ٧/ ٩٢).
(٢) يرى الحنفية أن آيات اللعان [النور: ٦ - ١٠] نسخت حد القذف جزئيًّا عن الزوج [النور: ٥ - ٤]، انظر: الفصول (٢/ ٢٧٤)، ويرى الجمهور أن ذلك تخصيص لا نسخ.
(٣) هذا الحديث سبق بيانه.
(٤) هذا الحديث سبق بيانه.
(٥) هذا جزء من حديث عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه، الذي مر قبل قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>