للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثل ذلك حالة تحويل القبلة في مسجد قُباء بخبر أحد الصحابة، ومثل تحريم الخمر الذي نقله أحد الصحابة إلى بعض المسلمين الذين كانوا يتناولونه فامتنعوا عنه، وأراقوا الخمر، وكسروا الدنان (١).

ثالثًا: الإجماع: أجمع الصحابة على العمل بخبر الواحد الذي يرويه واحد أو اثنان، والأمثلة على ذلك كثيرة لا تحصى، فقد عمل أبو بكر بخبر المغيرة بن شعبة في إعطاء الجدة السدس في الميراث، وعمل عمر بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "سُنُّوا بهم سنةَ أهل الكتاب"، وعمل عثمان بخبر فُرَيْعة بنت مالك في اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية، وعمل علي وابن عباس وغيرهما في وقائع مختلفة وأزمان متباينة دون أن ينكر عليهم أحد من الصحابة ذلك، فكان هذا إجماعًا على وجوب العمل بخبر الواحد (٢).

رابعًا: القياس: قاس العلماء خبر الآحاد في الحديث على خبر الآحاد في القضاء، فالقاضي يحكم بناء على شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين بنص القرآن والسنة، وكذلك العالم يقبل خبر الآحاد في الحديث (٣)، وقاس الغزالي قبول خبر الواحد على قبول قول المفتي في


(١) الرسالة: ص ٤٠٧ وما بعدها، ٤١٥، ٤١٨، إرشاد الفحول: ص ٤٩، المستصفى: ٢ ص ١٥١، الإحكام، الآمدي: ٢ ص ٥١، ٥٦، الإحكام، ابن حزم: ١ ص ٩٨، كشف الأسرار: ٢ ص ٦٩٢.
(٢) نهاية السول: ٢ ص ٢٩١، كشف الأسرار: ٢ ص ٦٩٤، ٦٩٥، الإحكام، الآمدي: ٢ ص ٥٧، الإحكام، ابن حزم: ١ ص ١٠٢، المستصفى: ١ ص ١٤٨، إرشاد الفحول: ص ٤٩، أصول الفقه لغير الحنفية: ص ١٤٤، أصول الفقه، أبو النور: ٣ ص ١٣٤.
(٣) الرسالة: ص ٢٤٠، منهاج الوصول: ص ٦٧، نهاية السول: ٢ ص ٢٨٢، ٢٩٠، كشف الأسرار: ٢ ص ٦٩٥، أصول السرخسي: ١ ص ٣٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>