للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتلقته الأمة بالقبول، مثل حديث: "من مس ذكره فليتوضأ"، قالوا: إنه خبر آحاد، والصحيح أنه مشهور، ولم ينقله عن الرسول إلا راوٍ واحد مع حاجة المسلمين إلى معرفة نواقض الوضوء (١)، ومثله حديث رفع اليدين عند الركوع، وحديث الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

٣ - أن لا يكون الحديث مخالفًا للقياس والأصول الشرعية إذا كان الراوي غير فقيه (٢)، مثل حديث المُصَراة بردها وصاعًا من تمر، وعللوا هذا الشرط بانتشار نقل الحديث بالمعنى، وعدوا من غير الفقهاء أبا هريرة وأنسًا وسلمان وبلالًا.

ثالثًا: مذهب المالكية: اشترط المالكية للعمل بخبر الآحاد أن لا يكون مخالفًا لعمل أهل المدينة, لأن عمل أهل المدينة يعتبر كالحديث المتواتر، والحديث المتواتر يقدم على خبر الآحاد (٣)، فلم يعملوا بحديث: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا" لمخالفة عمل أهل المدينة له، ومثل حديث السلام على اليمين في الصلاة ثم السلام على اليسار، بينما عمل أهل المدينة بالسلام على اليمين فقط، وهو قول الإِمام مالك.

رابعًا: مذهب الشافعية: اشترط الإِمام الشافعي الشروط العامة لقبول الحديث وحددها في الراوي بأربعة، وهي:


(١) نقل الشيخ الخضري أن هذا الحديث رواه ١٧ صحابيًّا، أصول الفقه، له: ص ٢٥٩.
(٢) تيسير التحرير: ٣ ص ١١٢، منهاج الوصول: ص ٦٩، أصول الفقه، أبو زهرة: ص ١٠٤، وانظر رد ابن حزم على هذه الشروط في الإحكام، له: ١ ص ١٠٤، والإحكام، الآمدي: ٢ ص ٨٤، الوسيط في أصول الفقه الإِسلامي: ص ٢٥، أصول الفقه الإِسلامي، شعبان: ص ٦٩.
(٣) أصول الفقه، أبو زهرة: ص ١٠٤، أعلام الموقعين: ٢ ص ٤٢٣، أصول الفقه الإِسلامي، شعبان: ص ٦٨، شرح الكوكب المنير: ٢ ص ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>