للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التكليف، فإن فقد الشرط فلا يكلف العبد بها، وإن الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة (١).

والأدلة من النصوص وغيرها ترجح قول الجمهور، ولذا قال الشوكاني: والحق ما ذهب إليه الجمهور (٢).

وقد سبق بيان ذلك في مطلب الشرط، فلا حاجة لتكراره، ومن أراد التفصيل في الأدلة والمزيد في البيان فليرجع إلى كتب الأصول المعتمدة (٣).

[المشقة في التكليف بالأفعال]

ويتفرع عن الشرط الثالث، بأن يكون الفعل ممكنًا ومقدورًا للمكلف، مسألةُ المشقة في التكليف، فإن كل عمل يقوم به الإنسان لا يخلو من مشقة، ولو في طعامه وشرابه، ولذا تقسم المشقة إلى نوعين:


(١) وهناك قول ثالث يفصل في الموضوع، فيقول: الكفار مخاطبون ومكلفون بالنواهي دون الأوامر، وسبق بيان ذلك في مطلب الشرط.
(٢) إرشاد الفحول: ص ١٠، ويترتب على قول الجمهور أحكام كثيرة في الحياة الدنيا مثل تنفيذ طلاق الكافر وظهاره وإلزامه بالكفارات وتطبيق الأحكام المترتبة عليه حال ردته، (انظر الوسيط في أصول الفقه: ص ١٥٨، التمهيد للإسنوي: ص ٢٨) وقارن أصول الفقه، الخضري: ص ٩٤.
(٣) مختصر ابن الحاجب: ص ٤٥، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٥٨، منهاج الوصول: ص ١٦، الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٣٣، أصول الفقه، أبو النور: ١ ص ١٨٤، المستصفى: ١ ص ٩١، فواتح الرحموت: ١ ص ١٢٨، حاشية العطار على جمع الجوامع: ١ ص ٢٧٤، وحاشية البناني: ١ ص ٢١١، نهاية السول: ١ ص ١٩٤، تيسير التحرير: ٢ ص ١٤٨، أصول الفقه، أبو زهرة: ص ٣٠٩، وانظر: مطلب الشرط من هذا الكتاب، وانظر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، الونشريسي ص ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>