للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التواتر يفيد العلم (١).

ويهمنا من هذه الأقسام الحكم الشرعي العملي، كما ينحصر بحثنا في إطلاق الحكم عند الأصوليين، وهذا ينقلنا لتعريف الحكم في الاصطلاح الأصولي.

تعريف الحكم اصطلاحًا:

عرف جمهور علماء الأصول الحكم بأنه: خطاب اللَّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرًا أو وضعًا (٢).

[شرح التعريف]

١ - خطاب: الخطاب كالمخاطبة مصدر خاطب، وهو توجيه الكلام المفيد إلى السامع، وهذا المصدر لا يتعلق به أمر ولا نهي، فنقل المعنى إلى المجاز وهو الكلام الموجه نفسه، فأطلقوا المصدر "خطاب" وأرادوا فيه اسم المفعول وهو الكلام المخاطَب به، قال الآمدي: الخطاب هو اللفظ المتواضع عليه، المقصود به إفهام من هو متهيئ للفهم (٣)، والمراد من خطاب اللَّه تعالى هو الكلام الأزلي النفسي للخالق، ويخرج الكلام اللفظي المتصف بالحركات والصوت فهو حادث (٤).

٢ - اللَّه: الخطاب جنس يشمل جميع أنواع الكلام الموجه، وإضافته إلى لفظ الجلالة قيد أول، فيخرج من التعريف خطاب الملائكة وخطاب الناس وخطاب الجن وخطاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الأقوال والأفعال


(١) أصول الفقه لغير الحنفية: ص ٧١.
(٢) إرشاد الفحول: ص ٦، تسهيل الوصول: ص ٢٤٦، منهاج الوصول: ص ٤، مختصر ابن الحاجب: ص ٣٣، الحدود في الأصول، الباجي: ص ٧٢.
(٣) الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي: ١ ص ٩٠.
(٤) فواتح الرحموت: ١ ص ٥٧، تيسير التحرير: ٢ ص ١٣٠، نهاية السول: ١ ص ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>