للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندهم: إن الواجب يتعلق بواحد معين عند اللَّه تعالى (١).

والواجب المخير نوعان، نوع يجوز الجمع فيه بين الأمور المخير بينها، كخصال الكفارة، ونوع لا يجوز الجمع بين الأمور المخير بينها، مثل إذا تقدم إلى الخلافة عدة أشخاص فيجب على الأمة اختيار واحد منهم ليكون خليفة، ولا يجوز الجمع بينهم (٢)، قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" (٣).

وقد يتضيق الواجب المخير من عدة أفعال إلى فعلين مثلًا، أو يتعين بفعل واحد، فالحالف مثلًا مخير في كفارة اليمين بثلاثة أشياء، والآن مخير بين أمرين فقط، وهو الإطعام والكساء، بعد إلغاء نظام الرق عالميًّا، وكذلك فإن تخيير الحاكم في الأسرى تضيق بعد معاهدة جنيف في معاملة الأسرى بمنع القتل ومنع الاسترقاق.

[مقدمة الواجب]

ونختم الكلام على الواجب بمسألة أصولية هامة يطلق عليها الأصوليون اصطلاح مقدمة الواجب، أو يعبرون عنها بعبارة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، وقبل بيان هذه المسألة نقدم تمهيدًا لها في بيان أقسامها.

[أقسام مقدمة الواجب]

المقدمة إما أن تكون مقدمة وجوب وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب، أي شغل الذمة به، كدخول الوقت بالنسبة للصلاة، فهو


(١) مختصر ابن الحاجب، ص ٣٦، نهاية السول: ١ ص ٩٧، تيسير التحرير: ٢ ص ٢١٢ فواتح الرحموت: ١ ص ٦٦، الإحكام، الآمدي: ١ ص ٩٤، المستصفى: ١ ص ٦٨، التبصرة: ص ٧٠.
(٢) تسهيل الوصول: ص ٢٥٩، نهاية السول: ١ ص ٩٦، فواتح الرحموت: ١ ص ٦٦.
(٣) رواه مسلم في كتاب الإمارة ١٢ ص ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>