للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تدل على أن الحكم في أول الآية عام للمؤمنين؛ لأن الاستثناء والقيد جاء عند هبة المرأة نفسها {خَالِصَةً لَكَ}، فيدل على أن السابق عام، والأخير خاص بالنص، ومثل قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا} [الأحزاب: ٣٧]، فلو لم يكن الحكم عامًّا لما كان لهذا التعليل معنى، وأنه للمؤمنين جميعًا.

وقال بعض العلماء: إن الخطاب الخاص للنبي لا يعم الأمة باللغة واللفظ، وإنما بدليل آخر مستقل، أو بالقياس، فيشمل، والنتيجة واحدة (١).

[٢ - فعل النبي لا يعم أقسامه]

إذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلًا فإن فعله لا يعم جميع أنواع الفعل وجهاته، إلا إذا وجد دليل آخر.

فمن ذلك ما رواه ابن عمر رضي اللَّه عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "صلى داخل الكعبة" (٢)، فهذا يحتمل الفرض والنفل، ولا يتصور أنه فرض ونفل معًا، فلا يستدل به على جواز الفرض والنفل داخل الكعبة، إلا بدليل آخر (٣).

[٣ - الخطاب لواحد لا يعم الأمة لغة]

إذا ورد خطاب خاص بواحد من الأمة فإنه يختص به، ولا يتناول غيره إلا بدليل من خارج اللفظ، لأن الخاص خاص به لغة، وإنما يعم بحسب


(١) الإحكام للآمدي (٢/ ٢٥٣)، العضد على ابن الحاجب (٢/ ١١٨)، فواتح الرحموت (١/ ٢٨١، ٢٩٣)، تيسير التحرير (١/ ٢٤٩)، نهاية السول (٢/ ٨٨)، المستصفى (٢/ ٦٤)، المحصول (٢/ ٦٢٠)، مختصر البعلي ص ١١٤، العدة (١/ ٣٢٤)، إرشاد الفحول ص ١٢٩، "أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٢٧٧)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢١٨).
(٢) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه ومالك.
(٣) المستصفى (٢/ ٦٤)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٥٢)، المحصول (٢/ ٦٥٣)، فواتح الرحموت (١/ ٢٩٣)، تيسير التحرير (١/ ٢٤٧)، التلويح على التوضيح (١/ ٢٧١)، العضد على ابن الحاجب (٢/ ١١٨)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢١٣)، إرشاد الفحول ص ١٢٥، مختصر البعلي ص ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>