للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الأول التعارض بين الأدلة]

[تعريف التعارض]

التعارض لغة: التقابل والتمانع والتعادل، من اعترض الشيءَ: صار له عارضًا، كالخشبة المعترضة في النهر، وعارضَ فلانًا: ناقضه في كلامه وقاومه، واعترض عليه: أنكر قوله أو فعله، والتعارض: مصدر من باب التفاعل الذي يقتضي فاعلين فأكثر (١).

والتعارض في الاصطلاح له تعريفات كثيرة عند الأصوليين، وأفضلها ضبطًا واختصارًا التعريف الجامع المانع الذي ذكره الزركشي رحمه اللَّه تعالى، فقال: "هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة" (٢).

ونقل هذا التعريف ابن النجار رحمه اللَّه تعالى، مع تعديل بسيط يتفق مع مذهبه، ثم شرحه فقال: "وذلك إذا كان أحد الدليلين يدل على الجواز، والدليل الآخر يدل على المنع، فدليل الجواز يمنع التحريم، ودليل التحريم يمنع الجواز، فكل منهما مقابل للآخر، ومعارض له، ومانع له" (٣)، وهذا يعني أن أحد الدليلين يقتضي حكمًا في واقعة خلاف ما يقتضيه الدليل الآخر فيها عند توفر الشروط التي سنذكرها، وهنا يأتي دور المجتهد في الترجيح لإزالة هذا التعارض (٤).


(١) المصباح المنير (٢/ ٥٥٢)، لسان العرب (٧/ ١٦٧، ١٧٩)، المعجم الوسيط (٢/ ٥٩٩، ٦٠٠)، الصحاح (٣/ ١٠٨٤، ١٠٨٨).
(٢) البحر المحيط (٦/ ١٠٩)، ونقله عنه الشوكاني حرفيًّا مع التصريح بذلك، لكن نسبه بعض الباحثين للشوكاني (إرشاد الفحول ص ٢٧٣).
(٣) شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٠٥).
(٤) المستصفى (٢/ ٣٩٥)، فواتح الرحموت (٢/ ١٨٩)، التلويح على التوضيح (٢/ ٣٨)، تيسير التحرير (٣/ ١٣٦)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٠٥)، الروضة ص ٣٨٧، إرشاد الفحول ص ٢٧٣، أصول الفقه للخضري ص ٣٩٤، منهج التوفيق والترجيح ص ٥١، =

<<  <  ج: ص:  >  >>