للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفاضل والمفضول، ولو كُلِّف ذلك لكان تكليفًا بضرب من الاجتهاد، وهو لا يستطيعه، ولأن اللَّه تعالى قال: {أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [الأنبياء: ٧]، ولم توجب الآية تعيين الأفضل دون المفضول، ولأن المفضول من الصحابة والسلف كان يفتي مع وجود الفاضل، واشتهر ذلك وتكرر، ولم ينكر ذلك أحد، فدل على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل (١).

لكن قال أكثر العلماء: إنه يلزم العامي في الأصح أن يقلد الأرجح من المجتهدين متى بان له ذلك، وخالف بعضهم في ذلك، وقال النووي رحمه اللَّه تعالى: "وهذا وإن كان ظاهرًا، ففيه نظر؛ لما ذكرنا من سؤال آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم" (٢).

[تقديم الأعلم على الأورع]

يقدم في تقليد المجتهدين الأعلم على الأورع في الأصح، لأنَّ الظن الحاصل بالأعلم أقوى، ولأنه لا تعلق لمسائل الاجتهاد بالورع.

فإن استوى المجتهدون تختر العامي في تقليد أحدِهم متى سكنت نفسه إليه واطمأنت إلى علمه (٣).


(١) البرهان (٢/ ١٣٤٢)، تيسير التحرير (٤/ ٢٥١)، فواتح الرحموت (٢/ ٢٠٤)، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢، شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٧١)، المسودة ص ٤٦٢، ٤٦٤، أعلام الموقعين (٤/ ٣٣٠)، جمع الجوامع والبناني (٢/ ٣٩٥) الرد على من أخلد إلى الأرض ص ١٥٤، ١٥٦، مختصر الطوفي ص ١٨٥، مختصر البعلي ص ١٦٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٤، إرشاد الفحول ص ٢٧١، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٠٩)، المعتمد (٢/ ٩٣٩)، صفة الفتوى ص ٥٦، ٦٩، ٨٢.
(٢) المجموع (١/ ٩٠)، وانظر: روضة الطالبين (١١/ ١٠٤)، المستصفى (٢/ ٣٩٠)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٣٧)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٠٩)، صفة الفتوى ص ٥٦، المسودة ص ٤٦٤، ٥٣٧، المحصول (٣/ ١١٣)، أعلام الموقعين (٤/ ٣٣١)، البرهان (٢/ ١٣٤٤)، المعتمد (٢/ ٩٤٧).
(٣) المحصول (٣/ ١١٣)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٣٧)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٠٩)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٧٤)، البرهان (٢/ ١٣٤٤)، المعتمد (٢/ ٩٤٠)، المستصفى (٢/ ٣٩٠)، المسودة ص ٤٦٦، صفة الفتوى ص ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>