للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرق بين المشترك والعام والخاص]

المشترك: لفظ وضع لمعان متعددة بأوضاع متعددة، كاليد، والعين، والقرء، والسَّنة.

أما العام: فهو لفظ وضع لمعنى واحد، وهذا المعنى الواحد يشمل عددًا غير محصورين، وإن كانوا في الواقع محصورين، فإنه بحسب الوضع اللغوي لا يدل على عدد محصور من هذه الأفراد، وإنما يشملهم جميعًا، كلفظ الطلبة فإنه يدل على أعداد غير محصورين ويشملهم جميعًا.

أما الخاص: فهو لفظ وضع لمعنى معين ويتحقق في فرد واحد، أو في أفراد محصورين، مثل لفظ محمد، أو لفظ عشرة، أو لفظ الطالب الأول (١).

[حكم المشترك]

يتحدد حكم المشترك في ثلاثة أمور أساسية، وهي:

[الأمر الأول: الأصل عدم الإشتراك]

إن الأصل العام والقاعدة والمبدأ في اللغة عدم الاشتراك، وإن الاشتراك خلاف الأصل، فإذا تردد اللفظ بين احتمال الانفراد بالمعنى واحتمال الاشتراك، كان الراجح والغالب هو الانفراد، وأن احتمال الاشتراك موجود، فإن ورد لفظ في القرآن أو السنة يحتمل الاشتراك وعدمه ترجح عدم الاشتراك.

[الأمر الثاني: الترجيح بالقرينة]

إذا تحقق الاشتراك في النص فيجب البحث عن القرينة لترجيح أحد معاني المشترك؛ لتحديد المعنى المراد؛ لأن الشارع ما أراد باللفظ إلا أحد معانيه، وعلى المجتهد الاستدلال بالقرائن والأدلة على تعيين هذا المراد.

والقرينة قسمان:

قرينة لفظية: وهي التي تصاحب اللفظ، وهي كثيرة.


(١) علم أصول الفقه ص ١٧٧، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>