للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يصرح الصادر عنه الفعل بذلك، فيقول عن فعله: هذا بيان للمجمل كذا، كما سبق في بيان الصلاة والحج.

٢ - أن يُعلم ذلك بالضرورة والواقع من قصد الفاعل أن غرضه البيان، وذلك كالسُنّة العملية في العبادات والمعاملات والجهاد وغيره.

٣ - الدليل العقلي: وهو أن يصدر المجمل وقت الحاجة إلى العمل به، ثم يفعل من صدر عنه المجمل فعلًا يصلح أن يكون بيانًا له، ولا يفعل شيئًا آخر، فيعلم المشاهد للفعل أن ذلك بيان له، حتى لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز (١)، كما سيأتي.

[مراتب البيان]

قد يكون البيان للمجمل من مرتبة واحدة كبيان القرآن للمجمل في القرآن، وبيان السنة لمجمل في السنة، وبيان القرآن بالأحاديث المتواترة.

وقد يكون بيان الشيء بأضعف منه، وأقل منه مرتبة ودرجة، كبيان القرآن بأحاديث الآحاد.

ويرى بعض علماء الأصول: أن البيان الفعلي أقوى من البيان القولي، لأن المشاهدة أدل على المقصود من القول، وأسرع إلى الفهم، وأثبت في الذهن، وأعون على التصور، والقول أقوى في الدلالة على الحكم، أما الفعل فهو أدَلّ على الكيفية، ففعل الصلاة أدل من وصفها بالقول؛ لأن فيه مشاهدة، وأما استفادة وجوبها، أو ندبها، أو غيرهما، فالقول أقوى؛ لصراحته، والفعل له صورة واحدة، أما القول فله أساليب متعددة وصيغ مختلفة، وفيه حقيقة ومجاز وقرائن (٢).

البيان القولي والفعلي معًا:


(١) أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٢٩).
(٢) المعتمد (١/ ٣٣٩)، مناهج العقول للبدخشي (٢/ ١٥٠)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٤٤، ٤٤٩)، نهاية السول (٢/ ١٥١)، شرح العضد (٢/ ١٦٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>