للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث في الإجماع]

[تعريف الإجماع]

الإجماع لغة: له معنيان: أحدهما: العزم على الأمر والقطع به، ومنه قوله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} [يونس: ٧١] أي: اعزموا عليه، والثاني: هو الاتفاق، من قولهم: أجمع القوم على كذا أي: اتفقوا (١).

وفي الاصطلاح: اختلف علماء الأصول في تعريف الإجماع بناء على اختلافهم في بعض شروطه، ونختار تعريف الكمال بن الهمام وهو: "اتفاق مجتهدي عصر من أمة محمَّد - صلى الله عليه وسلم - على أمر شرعي" (٢).


(١) المصباح المنير: ١ ص ١٥٠، القاموس المحيط: ٣ ص ١٥.
(٢) تيسير التحرير: ٣ ص ٢٢٤، زاد بعضهم في التعريف لفظ "بعد عصر النبي" لأنه
لا إجماع مع وجود المشرع، والرسول - صلى الله عليه وسلم - هو وحده المرجع في التشريع، وقال
آخرون: "على أمر من الأمور" ليشمل الإجماع على الأمر الشرعي كحل البيع، والإجماع على الأمر العقلي كحدوث العالم، والأمر اللغوي، كالفاء للتعقيب، والأمر الدنيوي كالحروب والعمران، وعبر آخرون بلفظ "أهل الحل والعقد" بدلًا من المجتهدين، انظر التعريفات: ص ٥، الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٨٠، إرشاد الفحول: ص ٧١، حاشية العطار على جمع الجوامع: ٢ ص ٢١٠. كشف الأسرار: ٣ ص ٩٤٦، المستصفى: ١ ص ١٧٣، مختصر ابن الحاجب: ص ٥٥، المنهاج =

<<  <  ج: ص:  >  >>