١ - النص الصريح على إباحة الفعل أو التخيير فيه، مثل: افعلوا إن شئتم، أو اتركوا إن شئتم، كقوله - صلى الله عليه وسلم - في الصوم في السفر:"إن شئت فصم وإن شئت فأفطر".
٢ - النص على عدم الإثم على الفعل أو ما في معناه، كعدم الجناح ونفي الحرج، قال تعالى في إباحة الخلع على مال بين زوجين:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}[البقرة: ٢٢٩]، وقال تعالى في إباحة التعريض بالخطبة للمتوفى عنها زوجها في أثناء العدة:{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}[البقرة: ٢٣٥]، وقال تعالى في إباحة ترك الجهاد على الأعمى وإباحة الأكل من بيت المرء وبيت أبيه وأمه:{لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ}[النور: ٦١].
٣ - الأمر بالفعل مع القرينة الدالة على أن الأمر للإباحة وليس للوجوب أو الندب، مثل قوله تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا}[الأعراف: ٣١]. وقوله تعالى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ}[الجمعة: ١٠].
٤ - الأمر بالفعل بعد حظره، فإنه يفيد الإباحة، مثل قوله تعالى في إباحة الصيد بعد التحلل من الحج:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}[المائدة: ٢]، وكان محرمًا في أثناء الحج بقوله تعالى:{غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}[المائدة: ١]، ومثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا
(١) انظر: المستصفى: ١ ص ٧٥، تيسير التحرير: ١ ص ٢٢٥، الموافقات: ١ ص ٨٧ وما بعدها، أصول الفقه، أبو زهرة: ص ٤٥، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص ٨٩، مصادر التشريع الإسلامي، صالح: ص ٥٤٩، أصول الفقه، خلاف: ص ١٣٠، الإباحة، مدكور: ص ٦٥.