للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إن كان حالًا من الوقت فيكون الأداء في الوقت المحدد له أولًا أي في الوقت الأول، ويخرج الأداء في الوقت الثاني المقدر له شرعًا، مثل قضاء شهر رمضان في نفس العام، فهذا وقت ثان لرمضان عن الشافعية والمالكية (١).

ويُكتفى بوقوع أول الواجب في الوقت المحدد مثل تكبيرة الإحرام عند الحنفية، أو الركعة الأولى من الصلاة عند الشافعية (٢).

ثانيًا: الإعادة:

وهو فعل الواجب في وقته المحدد له شرعًا ثانيًا، بعد سبق الأداء، وعرفه ابن الحاجب بأنه "ما فعل في وقت الأداء ثانيًا لخلل، وقيل لعذر" (٣).

وفائدة الإعادة أن المكلف أدى الواجب ناقصًا عن الوجه المطلوب شرعًا، فإذا أراد جبر هذا النقص فيؤدي الواجب مرة ثانية مستكملًا نقصه، ومستفيدًا من الأجر والثواب في الزيادة، وتقع الإعادة لعذر ولغير عذر، لتحصيل فضيلة مطلقًا زيادة في الثواب، كالجماعة في الصلاة بعد الأداء منفردًا، أو في جماعة ثانية.


(١) نهاية السول: ١ ص ٨٤.
(٢) تيسير التحرير: ٢ ص ١٩٨، فواتح الرحموت: ١ ص ٨٥، حاشية البناني: ١ ص ١٠٨.
(٣) مختصر ابن الحاجب، ص ٣٥، وعرفها الكمال بأنه فعل مثل الواجب في الوقت لخلل غير الفساد، تيسير التحرير: ٢ ص ١٩٩، وانظر فواتح الرحموت: ١ ص ٨٥، حاشية البناني على جمع الجوامع: ١ ص ١١٧، التلويح: ٢ ص ٧٤.
وعرفها الشيخ زكريا الأنصاري بقوله: "هي فعل العبادة في وقتها ثانيًا مطلقًا" غاية الوصول: ص ١٨، أما إذا كان الأداء الأول فاسدًا فلا يعتبر، وهو غير موجود شرعًا، ولا يسمى الفعل الثاني إعادة إلا في اللغة والعرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>