للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نطاقه (١).

[شروط الاجتهاد]

تنصب معظم شروط الاجتهاد على صفات المجتهد، أما شروط الاجتهاد نفسه فستأتي ضمنًا في شروط المجتهد، وفي شروط المجتهد فيه التي سنذكرها في مجال الاجتهاد ونطاقه، ولذلك نخصص هذه الفقرة لبيان شروط المجتهد المطلق الذي كان يطلق عليه سابقًا الفقيه.

يشترط في المجتهد أن تتوفر فيه الشروط التالية، حتى يسوغ له الاجتهاد، ويثاب على فعله، ويقبل قوله، ويعتد به، ويجوز اتباعه، أو تقليده، أو الأخذ به (٢)، وهي:

١ - العلم بكتاب اللَّه تعالى:

يشترط في المجتهده أن يكون عالمًا بمعاني القرآن الكريم، ولا يشترط معرفته بجميع الكتاب، بل ما يتعلق فيه بالأحكام العملية، وهي التي قدَّرها العلماء بخمس مئة آية في الغالب، ولا يشترط حفظه لها عن ظهر قلب، وإنما يكفي أن يكون عالمًا بموضعها، وإمكان الرجوع إليها عند الحاجة، واستحضارها للاحتجاج بها.

قال الشوكاني رحمه اللَّه تعالى: "ودعوى الانحصار في هذا المقدار إنما هي باعتبار الظاهر، للقطع بأن في الكتاب العزيز من الآيات التي تستخرج منها الأحكام الشرعية أضعاف أضعاف ذلك، بل من له فهم صحيح وتدبر


(١) البحر المحيط (٦/ ١٩٥، ٢٢٧)، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، ٢٥٢.
(٢) انظر شروط المجتهد في: الرسالة ص ٥٠٩، المستصفى (٢/ ٣٥٠)، المحصول (٣/ ٣٠)، الإحكام للآمدي (٤/ ١٦٢)، نهاية السول (٣/ ٢٤٤)، فواتح الرحموت (٢/ ٣٦٣)، كشف الأسرار (٤/ ١٥)، تيسير التحرير (٤/ ١٨٠)، العضد على ابن الحاجب (٢/ ٢٩٠)، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٧، البحر المحيط (٦/ ١٩٩)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٥٩)، الموافقات (٤/ ٦٧)، الرد إلى من أخلد إلى الأرض ص ١١٣، مختصر الطوفي ص ١٧٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٠، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١٠٤٣)، أصول الأحكام ص ٣٦٥، الحاوي (٢٠/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>