للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا: الواجب المؤقت بوقت مضيق:

هو الواجب المؤقت الذي يستغرق فعله جميع الوقت المحدد له، والوقت معيار له، فلا يسع واجبًا آخر معه من جنسه، مثل الصيام في شهر رمضان، فالصيام يستغرق جميع الشهو، ولا يستطيع المكلف أن يصوم في شهر رمضان تطوعًا أو نذرًا أو قضاء، لأن الوقت بقدر الواجب فلا يزيد عنه ولا ينقص (١)، ووقته سبب لوجوبه، لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥].

[الواجب المؤقت بوقت موسع]

وهو الواجب المؤقت الذي يتسع وقته لأدائه ولأداء غيره من جنسه، فالوقت أوسع من الواجب، مثل الصلوات الواجبة المؤقتة بأوقات معينة، فإن وقت كل منها يتسع لأداء الفرض وأداء غيره من الصلوات الأخرى، ويستطيع المكلف أن يصلي في وقت الظهر فرض الظهر وسننه ونوافله وما يرغب من التطوع، وأن يقضي فرضًا آخر عليه (٢).


= فعله، وهذا لا يجوز التكليف به عند من لا يجوز التكليف بالمحال إلا أن يكون بغرض القضاء فيجوز، كوجوب الظهر مثلًا على من زال عذره قبل آخر الوقت بمقدار تكبيرة مثلًا، (انظر نهاية السول: ١ ص ١١٢، أصول الفقه، أبو النور: ١ ص ١٠٤، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٦٠، القواعد والفوائد الأصولية: ص ٦١، أصول السرخسي: ١ ص ٣٠، التوضيح: ٢ ص ١٨٨، إرشاد الفحول: ص ٦).
(١) يطلق الحنفية على الواجب المضيق اسم المعيار، لأن الواجب يقدر بمقدار الوقت، انظر تيسير التحرير: ٢ ص ٢٠٧، نهاية السول: ١ ص ١١٢، المستصفى: ١ ص ٦٩، فواتح الرحموت: ١ ص ٦٩، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٦٠.
(٢) يطلق الحنفية على الواجب الموسع اسم الظرف أي الوعاء، لأن الظرف يضم أجزاء الموضوع سواء امتلأ أم لا، انظر التوضيح: ٢ ص ١٨٩، تيسير التحرير: ١ ص ١٨٨، المستصفى: ١ ص ٦٩، فواتح الرحموت: ١ ص ٦٩، أصول الفقه، خلاف: ص ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>