للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن علي رضي اللَّه عنه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قارنًا، فطاف طوافين، وسعى سعيين" (١).

وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه جمع بين حجته وعمرته معًا، وقال: سبيلُهما واحد، فطاف بهما طوافين، وسعى بهما سعيين، وقال: "هكذا رأيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - صنع كما صنعت" (٢).

فيكون قوله - صلى الله عليه وسلم - بالأمر بطواف واحد بيانًا للمجمل في الآية، سواء كان القول قبل فعله في الحديث الثاني بطوافه مرتين، أم بعده؛ لأن القول يدل على البيان بنفسه، بخلاف الفعل، ويحمل الطواف الثاني على الندب (٣).

[تأخير البيان عن وقت الحاجة]

إذا ورد لفظ مجمل أو عام، أو مجاز، أو مشترك، أو فعل متردِّد بين أمرين، أو لفظ مطلق، واحتاج كل منها إلى بيان، فهل يصح تأخير البيان؟ في المسألة تفصيل:

[١ - التأخير عن وقت الفعل]

وذلك بأن يتأخر البيان عن وقت الأداء الفعلي بالتكليف، فلا يتمكَّن المكلف من معرفة ما تضمنه الخطاب، ويُكلف بالواجب فيه فورًا، فهنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة الحتمية باتفاق العلماء، لامتناع الإتيان بالشيء مع عدم العلم به، فهو تكليف بما لا يطاق، وهو ممنوع شرعًا (٤).


(١) هذا الحديث رواه الدارقطني، ورواه النسائي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه وعن جده علي رضي اللَّه عنه.
(٢) هذا الحديث رواه الدارقطني.
(٣) المحصول (٣/ ٢٧٢)، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٩، ٢٨١، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٨)، المعتمد (١/ ٣٣٩)، جمع الجوامع والمحلي والبناني عليه (٢/ ٦٨)، تيسير التحرير (٣/ ١٧٦)، شرح العضد (٢/ ١٦٣)، نهاية السول (٢/ ١٥١)، فواتح الرحموت (٢/ ٤٦)، مناهج العقول (٢/ ١٥٠)، المسودة ص ١٢٦، إرشاد الفحول ص ١٧٣، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٣٠).
(٤) قال بعض العلماء بجواز التكليف بما لا يطاق جوازًا عقليًّا، ولكنه لم يقع في الشرع، ولذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>