للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماله، ويستباح بإباحة صاحبه، ويشترط في خصومته وإثباته رفع الدعوى، ويجوز لصاحبه أن يتنازل عنه وأن يصالح عنه، وأن يسقط حقه، وأن يعفو عن غريمه، ولا تؤثر فيه الشبهة (١).

والمقصود من الحق الخالص للعباد هو الحفاظ على مصالح العباد الخاصة، مثل بدل المتلفات، وملك المبيع والثمن، وحق الشفعة، وحبس العين المرهونة للمرتهن، وغير ذلك من الحقوق المالية (٢).

[القسم الثالث]

ما اجتمع فيه الحقان، وحق اللَّه غالب فيه، وهو فعل المكلف الذي اجتمع فيه حق اللَّه تعالى وحق العبد، ولكن حق اللَّه غالب فيه، مثل حد القذف عند الحنفية، فقد شرعه اللَّه تعالى لرفع عار الزنا عن المقذوف، وللزجر للقاذف، وهذا حق العبد، كما شرعه اللَّه تعالى لصيانة أعراض الناس، وإبعاد الفساد عن المجتمع، وحفظ اللسان والأخلاق الاجتماعية، وهذا حق اللَّه تعالى (٣)، ويرى الشافية والحنابلة والمشهور عند المالكية أن حد القذف حق خالص للآدمي المقذوف، كالقصاص (٤).

[القسم الرابع]

ما اجتمع فيه الحقان، وحق العبد غالب، وهو فعل المكلف الذي اجتمع فيه حق اللَّه تعالى وحق العبد، ولكن حق العبد فيه غالب،


(١) الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص ١٦٢، تسهيل الوصول: ص ٢٨١، التلويح على التوضيح: ٣ ص ١٣٠، أصول السرخسي: ٢ ص ٢٩٧.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) التلويح على التوضيح: ٣ ص ١٣٨، أصول السرخسي: ٢ ص ٢٩٦.
(٤) المهذب: ٢ ص ٢٧٦، المغني، لابن قدامة: ٩ ص ٨٥، الفقه الإسلامي وأدلته: ٦/ ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>