للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نهائيًّا، كما سبق (١).

ثانيًا: نسخ السنة بالسنة:

اتفق العلماء على جواز نسخ السنة بالسنة إجمالًا، وأما التفصيل ففيه حالتان:

الأولى:

١ - نسخ المتواتر بالمتواتر، ٢ - نسخ المتواتر بالآحاد، ٣ - ونسخ الآحاد بالمتواتر، ٤ - أضاف الحنفية نسخ المتواتر بالمشهور، فجائز عقلًا، ولكن لم يقع فعلًا حتى نقل بعضهم الإجماع عليه، لعدم وجوده، ولأن التواتر هو في السند، ويكون لاحقًا بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومعظم السنة آحاد، والمتواتر قليل.

وقال الظاهرية، ورواية عن أحمد والطوفي من الحنابلة، والباجي والقرطبي من المالكية، بوقوع نسخ المتواتر بالآحاد، واحتجوا بأن التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتًا بالسنة المتواترة؛ لأنه لم يثبت بالقرآن ما يدل عليه، وثبت بالسنة، وتواتر إلى جميع المسلمين، وكان الصحابة يصلون إلى بيت المقدس بالخبر المتواتر، ومن ذلك مسجد ذي القبلتين، فأتاهم رجل، وأخبرهم أن: "القبلة قد تحولت إلى الكعبة"، فاستداروا وهم في صلاتهم، وقبلوا خبر الواحد لنسخ المتواتر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الآحاد لتبليغ الأحكام، وفيها الناسخ والمنسوخ المتواتر.

وقالوا: إن القرآن ينسخ بالسنة بحديث الأحاد، كما سيأتي، فإذا ثبت نسخ الكتاب بخبر الآحاد، جاز نسخ السنة المتواترة بخبر الآحاد (٢).


(١) الإحكام للآمدي (٣/ ١٤٦)، المستصفى (١/ ١٢٤)، البرهان (٢/ ١٣٠٧)، المحصول (٣/ ٤٩٥)، نهاية السول (٢/ ١٨١)، المعتمد (١/ ٤٢٢)، أصول السرخسي (٢/ ٦٧)، كشف الأسرار (٣/ ١٧٥)، فواتح الرحموت (٢/ ٧٦)، شرح العضد (٢/ ١٩٥)، شرح تنقيح الفصول ص ٣١١، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ٩٦٤)، أصول الأحكام ص ٣٤٥.
(٢) قال الباجي والقرطبي: وقوع ذلك في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بعده، وأيده الغزالي والقاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين الجويني. انظر: الإحكام لابن حزم (٤/ ٤٧٧)، البحر المحيط (٤/ ١٠٩)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٦١)، إرشاد الفحول (٢/ ٥٥٤) ط ح =

<<  <  ج: ص:  >  >>