للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التعريف الثاني]

عرف الإسنوي المكروه فقال: "هو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله" (١).

فالمكروه هو ما يستحق تاركه المدح والثناء والأجر والثواب من اللَّه تعالى، أما فاعله فلا يستحق العقاب والذم، وقد يستحق اللوم والعتاب، ومثال المكروه أكل لحم الخيل، وشرب لبنها عند الحنفية، وترك السنن المؤكدة، والصلاة في الأوقات المكروهة، وغير ذلك مما سنذكره خلال البحث.

والمكروه يقابل المندوب، ولذا يطلق على ترك المندوب، ويطلق على ترك كل مصلحة راجحة، وقد يطلق المكروه على الحرام، مثل قولهم: يكره التوضؤ بآنية الذهب والفضة، أي: يحرم، وقد يطلق على ترك الأولى (٢).

[الأساليب التي تدل على الكراهة]

١ - اللفظ الصريح بالكراهة، وما أشبهها من الألفاظ التي تصرح بعدم الاستحسان، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن اللَّه كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال" (٣)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق" (٤).


(١) نهاية السول: ١ ص ٦١، وانظر: إرشاد الفحول: ص ٦، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٦٣، أصول الفقه، الخضري: ص ٥٣.
(٢) المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٦٣، مختصر ابن الحاجب: ص ٤١، أعلام الموقعين: ١ ص ٤١، وكان الإمام مالك يعبر كثيرًا عن الحرام بالمكروه ورعًا وخوفًا واحتياطًا.
(٣) رواه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة.
(٤) رواه أبو داود وابن ماجه، وأخرجه الحاكم وصححه، ورواه البيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>