للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الناس، الذين آمنوا (١)، وكذلك النصوص القانونية تأتي بصيغ العموم لتكون عامة تشمل الجميع.

ومعيار العموم صحة الاستثناء فيه من غير عدد، فإن قبل اللفظ الاستثناء منه كان عامًّا (٢).

[حكم اللفظ العام]

اتفق العلماء على أن كل لفظ من ألفاظ العموم السابقة موضوع لغة لاستغراق جميع ما يصدق عليه من الأفراد، وهو الشمول والاستغراق.

وقال العلماء: إذا ورد العام في نص شرعي دل على ثبوت الحكم المنصوص عليه لكل ما يصدق عليه من الأفراد إلا إذا قام دليل تخصيص على الحكم ببعضها، وهو قول جماهير العلماء، ويسمى مذهبهم مذهب أرباب العموم، واستدلوا على ذلك بادلة من القرآن، والسنة، والإجماع، والمعقول.

١ - القرآن: قال تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ} [الأنعام: ٩١]، فدلت كلمة {بَشَرٍ} وكلمة {شَيْءٍ} على العموم والشمول، بدليل الرد عليهم بإنزال الكتاب على موسى - عليه السلام -.

٢ - السنة: ثبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يوجه أصحابه إلى الأقطار، ويأمرهم بالعمل بما عرفوا من الكتاب والسنة من عموم، ولا يأمرهم بالبحث عن


(١) أصول السرخسي (١/ ١٥٥)، كشف الأسرار (٢/ ٥)، التلويح على التوضيح (١/ ١٦٣)، نهاية السول (٢/ ٧٨)، المحصول (٢/ ٥١٧)، الإحكام للآمدي (٢/ ١٩٧)، المعتمد (٦/ ٢٠١)، العضد على ابن الحاجب (٢/ ١٠٢)، شرح تنقيح الفصول ص ١٩٩، المسودة ص ١٠٠، الروضة (٢/ ٢٢٢)، شرح الكوكب المنير (٣/ ١١٩) وما بعدها، إرشاد الفحول ص ١١٧، علم أصول الفقه ص ١٨٢، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٢٤٥)، أصول الأحكام ص ٢٧٣.
(٢) نهاية السول (٢/ ٨٢)، البناني على جمع الجوامع (١/ ٤١٧)، شرح الكوكب المنير (٣/ ١٥٣)، مختصر البعلي ص ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>