للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الأول منهج الحنفية في طرق دلالة اللفظ على المعنى]

قسم الحنفية طرق دلالة اللفظ على الحكم إلى أربعة أقسام، وهي:

دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلالة النص، ودلالة الاقتضاء.

والمراد من اللفظ هنا ما يفهم منه المعنى، سواء كان ظاهرًا، أو نَصًّا، أو مُفَسّرًا، أو مُحْكمًا، ويحصر الحنفية طرق الدلالة بالمفهوم الذي دل عليه اللفظ في محل النطق، أما ما يكون وراء المنطوق فلا يعتدون به، وهو ما يعرف بمفهوم المخالفة، فلا يدخلونه بالتقسيم والدلالة والأحكام، كما سنرى.

ووجه الضبط عند الحنفية في هذه الطرق الأربعة: أن دلالة اللفظ على الحكم إما أن تكون ثابتة باللفظ نفسه، أو لا تكون ثابتة باللفظ نفسه، والدلالة التي تثبت باللفظ نفسه إما أن تكون مقصودة منه فهي العبارة ويسمونها عبارة النص، فإن كانت غير مقصودة فهي الإشارة، ويسمونها إشارة النص، وإن كانت الدلالة لم تثبت باللفظ نفسه، فإما أن تكون مفهومة من اللغة، ويسمونها دلالة النص، أو تكون مفهومة من الشرع، ويسمونها دلالة الاقتضاء (١).

والحكم الثابت بالدلالات الأربع السابقة ثابت بظاهر النص، وليس بالقياس والرأي، فالنص التشريعي بذاته دلَّ عليه بإحدى الطرق السابقة، وهذا بيان لكل منها عند الحنفية.

[١ - عبارة النص]

هي: المعنى الذي يتبادر فهمه من الصيغة، ويكون مقصودًا أصالة أو تبعًا، ويطلق عليه المعنى الحرفي للنص.


(١) كشف الأسرار (١/ ٦٧)، أصول السرخسي (١/ ٢٣٦)، علم أصول الفقه ص ١٤٣، تفسير النصوص (١/ ٤٦٧)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٤٨)، أصول الأحكام ص ٢٥٣، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>