للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الأول تعريف الاجتهاد، ومشروعيته، وحكمه]

[تعريف الاجتهاد]

الاجتهاد لغة: افتعال من الجُهدْ -بالضم والفتح- وهو الطاقة والمشقة، من جَهَد أي: جدَّ وطلب الأمر حتى بلغ المشقة، ووصل إلى الغاية، وهو بذل المجهود واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور، ويختص بما فيه كلفة ومشقة، ويخرج عنه ما لا مشقة فيه (١).

والاجتهاد اصطلاحًا: هو استفراغ الفقيه وسعه لدَرْك حكم شرعي (٢)، فالاستفراغ معناه بذل الوسع والطاقة، من ذي الفقه، بحيث تحسُّ نفسه بالعجز عن الزيادة للمعرفة الظنية أو القطعية فيما يسوغ فيه الاجتهاد، لتحصيل الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.


(١) القاموس المحيط (١/ ٢٨٦)، المصباح المنير (١/ ١٥٥)، المعجم الوسيط (١/ ١٤٢)، مادة: جَهد، أساس البلاغة ص ١٤٤، معجم مقاييس اللغة (١/ ٤٨٧)، كما أن جهاد العدو من إجهاد النفس في قهر العدو، انظر: الحاوي (٢٠/ ١٧٨).
(٢) هذا تعريف ابن النجار الفتوحي في: شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٥٨)، وهو مقتبس من تعريف البيضاوي، وهو "استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية" نهاية السول، شرح المنهاج (٣/ ٢٣٣)، وعرفه الآمدي بقوله: "هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه" ولكنه غير جامع لإخراجه العلم بالأحكام، وغير مانع لإدخاله الظن غير المعتبر، انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٦٢)، والاجتهاد له تعريفات كثيرة، انظر: المستصفى (٢/ ٣٥٠، ٣٥٤)، الإحكام للآمدي (١/ ١٦٤، ٤/ ٦٢)، المحصول (٣/ ٧، ٣٩)، التعريفات للجرجاني ص ٨، كشف الأسرار (٤/ ١٤)، فواتح الرحموت (٢/ ٣٦٢)، البحر المحيط (٦/ ١٩٧)، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٩، مختصر ابن الحاجب مع العضد (٢/ ٢٨٩)، الروضة ص ٣٥٢، تيسير التحرير (٤/ ١٧٩)، الإحكام لابن حزم (١/ ٤١، ٢/ ١٥٥)، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٧٩، الفصول (٣/ ١١)، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١٠٣٧)، أصول الأحكام ص ٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>