للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لصحة البيع الذي هو سبب ثبوت الملك، والإحصان شرط في سببية الزنا للرجم، وهكذا، وعدم هذه الشروط يفيد عدم الأسباب.

٢ - الشرط المكمل للمسبب: وهو الذي يكمل المسبب وهو الحكم، فالطهارة وستر العورة شرطان يكملان الصلاة، لأن عدم الشرط يستلزم عدم الحكم (١).

ثانيًا: تقسيم الشرط باعتبار جهة اشتراطه:

ينقسم الشرط من حيث جهة اشتراطه إلى قسمين:

١ - الشرط الشرعي: وهو ما اشترطه الشارع للأحكام والتصرفات، مثل الشروط التي وردت في العبادات والمعاملات وإقامة الحدود.

٢ - الشرط الجَعْلي: وهو ما اشترطه المكلف، كما لو اشترطت المرأة تقديم معجل المهر كله، وكما لو اشترط المشتري نقل المبيع أو استلامه في مكان معين (٢).

ولا بد أن يكون الشرط الجعلي موافقًا لحكم الشرع، ومتفقًا مع مقتضى العقد أو التصرف، فإن كان منافيًا له بطل التصرف، كما لو اشترطت المرأة في عقد الزواج عدم المعاشرة، أو اشترط البائع تقييد ملكية المشتري، ولذا تتفاوت درجات الشرط الجعلي.

فإما أن يكون مكملًا لحكمة الشرع ومتفقًا مع مقتضى العقد، ومحققًا للغاية منه كاشتراط الكفالة أو الرهن في الدَّيْن المؤجل، وهذا


(١) الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٢٠، ١٢١، فواتح الرحموت: ١ ص ٦١، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٤٥٤، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٦٨، وانظر تقسيم السرخسي للشرط في: أصول السرخسي: ٢ ص ٣٢٠.
(٢) أصول الفقه، خلاف: ص ١٣٦، أصول الفقه، أبو زهرة: ص ٥٩، الموافقات: ١ ص ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>