للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثالث الإفتاء]

تعريفه وصلته بالاجتهاد والتقليد:

الإفتاء لغة: الإبانة، وأفتاه في الأمر: أبان الحكم له، وأفتى الرجلُ في المسألة، واستفتيته فيها فأفتاني إفتاء (١).

والإفتاء اصطلاحًا: الإخبار عن الحكم الشرعي، أو إجابة السائل عن الحكم الشرعي لتصرف ما.

والإفتاء بيان لحكم اللَّه تعالى في أمور الدِّين، ويصدر عن العالم بشرع اللَّه تعالى، وهذا العالم إما أن يكون مجتهدًا لبيان الأحكام من أدلتها، وإما فقيهًا في اصطلاح الأوائل، وهو المجتهد، وإما متبعًا لمذهب بأن يعرف أحكام الفقه في المذهب مع أدلتها، وإما أن يكون متفقهًا، وهو من درس الفقه في مذهب ما، وعرف أحكامه، ثم يبيّنها للناس، وهم المستفتون أو المقلدون.

ومن هنا تظهر الصلة بين الإفتاء والاجتهاد والتقليد، وكأن المفتين غالبًا واسطة بين المجتهدين والمقلدين، أو الافتاء حلقة الوصل غالبًا بين الاجتهاد والتقليد، ولذلك نعرضه بعد ما سبق بيان الاجتهاد والتقليد.

والفارق بين الاجتهاد والإفتاء هو أن الإفتاء أخص من الاجتهاد، فإن الاجتهاد استنباط الأحكام وبيانها، سواء كانت بسؤال أو بدون سؤال، أما الإفتاء فلا يكون إلا في واقعة يُسأل المفتي عن حكمها (٢).

والإفتاء له مكانة رفيعة في الشرع، لأنه أهم وسيلة لبيان حكم اللَّه تعالى


(١) المعجم الوسيط (٢/ ٦٧٣).
(٢) المجموع (١/ ٧٠)، المسودة ص ٥٥٥، أعلام الموقعين (٤/ ٢٢٠)، صفة الفتوى ص ٢٩، روضة الناظر ص ٣٨٤، مختصر الطوفي ص ١٨٥، مختصر البعلي ص ١٦٧، شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٤٤)، البحر المحيط (٦/ ٣٠٥)، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٤، إرشاد الفحول ص ٢٦٥، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>