للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعملية (١).

[٣ - الترجيح بوصف في الراوي]

إذا كان أحد الراويين راجحًا على الآخر في وصف يغلب على الظن صدقه فيرجح، كالأزيد ثقة، أو فطنة، أو ورعًا، أو علمًا، أو ضبطًا، أو لغة، أو نحوًا، أو غير ذلك، فإن تساويا في الوصف، فيرجح الأشهر بأحد الأوصاف المذكورة، ولا ترجح رواية الذكر على رواية الأنثى عند الجماهير.

[٤ - الترجيح لقرينة في الراوي]

إذا اقترن مع الراوي قرينة تؤكد روايته، فيرجح على غيره، كالأحسن سياقًا، واعتماد الراوي على حفظه دون الكتابة، وعمل الراوي بروايته، والمباشرة لما رواه من فعل، وصاحب القصة، أو قلة الوسائط وهو علو الإسناد، أو المشافه بالرواية، أو الأقرب عند سماعها، أو كان من أكابر الصحابة كالخلفاء الراشدين والأقرب فالأقرب، ورواية متقدم الإسلام على متأخره في قول، وفي قول عكسه، والأكثر صحبة، ومشهور النسب، ومن سمع بالغًا، وكثرة المزكين في قول (٢).

ثانيًا: ترجيح السند باعتبار الرواية:

أي: الترجيح بنفس الرواية، أي: بطبيعة الرواية، وذلك من عدة وجوه:

١ - يُرجح الحديث المتواتر في سنده وروايته على الحديث المشهور (عند الحنفية)، ويقدم المتواتر والمشهور على خبر الآحاد؛ لأن المتواتر يفيد اليقين،


(١) شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٢٨)، وما بعدها، المستصفى (٢/ ٣٩٧)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٤٢)، البرهان (٢/ ١١٦٢)، نهاية السول (٣/ ٢٠٢)، المحصول (٥/ ٥٣٥، ٥٥٣)، العضد على ابن الحاجب (٢/ ٣١٠)، البحر المحيط (٦/ ١٥٠)، المسودة ص ٣٠٥، الروضة ص ٣٨٧، مختصر البعلي ص ١٦٩، العدة (٣/ ١٠١٩)، مختصر الطوفي ص ١٨٧، المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٣٦١)، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٧، إرشاد الفحول ص ٢٧٦، وسائل الإثبات (٢/ ٨١١)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٨٨)، منهج التوفيق والترجيح ص ٣٥٤.
(٢) المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>