للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلم بكتاب الله تعالى، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس، وإتقان اللغة العربية، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، والحقيقة والمجاز، والمطلق والمقيد، وصحيح السنة وسقيمها، ومتواترها وآحادها، ومسندها ومنقطعها، ومعرفة شروط القياس وطرق العلة وغير ذلك.

ونخلص من هذا التعريف إلى أن علم أصول الفقه هو العلم الذي يكسبنا معرفة مصادر التشريع الإسلامي، ويبين لنا الدليل الصحيح المرشد إلى حكم الله تعالى، وسبب ترجيحه على غيره، وكيفية استخراج الأحكام الشرعية من المصادر، ويرشدنا إلى شرائط الاجتهاد، والطريق الذي يسلكه المجتهد في الاستنباط ضمن الحدود الشرعية.

ثانيًا: تعريف الجمهور:

عرف الحنفية والمالكية والحنابلة أصول الفقه بقولهم: "هو العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية" (١).

شرح التعريف:

١ - القواعد: جمع قاعدة، وتعني قضية كلية يدخل تحتها جزئيات كثيرة (٢)، مثل قاعدة "الأمر للوجوب" فإنها قضية كلية يدخل تحتها عدد


= في التعريف، وإنما يبين علماء الأصول نبذة عن التقليد والمقلد، في أثناء كلامهم عن الاجتهاد والمجتهد للمناظرة على سبيل التبعية والاستطراد، أخذًا بقاعدة "وبضدها تتميز الأشياء" وانظر: نهاية السول: ١ ص ٢١، أصول الفقه لغير الحنفية: ص ١٨، أدب القضاء، ابن أبي الدم: ص ٢٧.
(١) فواتح الرحموت: ١ ص ١٤، التلويح على التوضيح: ١ ص ٨، ط صبيح، المدخل إلى مذهب أحمد، ابن بدران ص ٥٨، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٤٤.
(٢) فواتح الرحموت: ١ ص ١٤، التعريفات: ص ١٤٩، كشاف اصطلاحات الفنون: ٥ ص ١١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>