للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخذ العم المال، فقال لها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "اذهبي حتى يقضي اللَّه فيك" ثم نزلت آية الميراث (١)، وله أمثلة أخرى، أو كان تنبيهًا للعلة ومأخذ الحكم (٢)، كما سبق، قبل قليل.

[٤ - إجماع الصحابة]

قد يكون البيان باتفاق العلماء بإجماع الصحابة لإيضاح مدلول الكتاب أو السنة، كإجماع الصحابة على أن التقاء الختانين، ولو بدون إنزال، موجِبٌ للغسل، فإنه بيان لقوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦].

[٥ - الاجتهاد]

وهو بيان العلماء بالاجتهاد عن طريق القول أو الفعل أو التقرير لبيان المعنى إما من طريق قياس فرع على أصل، أو من طريق أمارة تدل عليه، وهذا يشمل مختلف، مناهج الاجتهاد في القياس والاستحسان والاستصلاح وسد الذرائع وغيرها (٣).

والفرق بين البيان بالقول والفعل والبيان بالاجتهاد أن البيان بالقول أو الفعل صادر من المشرّع نفسه، والبيان بالاجتهاد صادر من العلماء والمجتهدين، وهذا له مثيل اليوم في القانون، إما بصدور تفسيره وبيانه من الجهة التي أصدرت القانون، أو الجهة المخولة رسميًّا بالبيان والتفسير كمجلس الدولة، ومحكمة النقض، وإما من القضاة والشرّاح والمحامين.

[طرق معرفة بيان الفعل للمجمل]

يعلم كون الفعل بيانًا للمجمل وغيره بأحد الأمور التالية:


(١) أخرج ذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن جابر رضي اللَّه عنه، وقال الترمذي: حديث صحيح.
(٢) شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٤٥) وما بعدها، مختصر الطوفي ص ١١٩، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٩، المحصول (٣/ ٢٦٧، ٢٦٨)، نهاية السول (٢/ ١٥١)، المسودة ص ٥٧٣.
(٣) الرسالة ص ٢٦، البحر المحيط للزركشي (٣/ ٤٨٠)، إرشاد الفحول ص ١٦٧، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٢٩، ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>