للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - دليل النسخ منفصل ومتأخر]

يشترط في النسخ أن يكون الناسخ، أي: دليل النسخ، منفصلًا عن المنسوخ، ومتأخرًا عليه زمنيًّا، فإن كان الدليل متصلًا أو مقترنًا كالشرط والصفة والاستثناء، فلا يسمى نسخًا، وإنما هو تخصيص وبيان للحكم الأول، وهذا باتفاق العلماء، كقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧]، فليس ذلك ناسخًا للصوم نهارًا.

ويشترط لصحة النسخ تأخر الدليل الناسخ عن المنسوخ حتى يصدق عليه اسم ناسخ، فيكون المنسوخ متقدمًا على الناسخ (١)، وسوف نبين طرق معرفة تأخر الناسخ.

[٤ - دليل النسخ خطاب شرعي]

يشترط لصحة النسخ أن يكون بخطاب شرعي، وهو القرآن والسنة حصرًا، ولذلك يتحدد النسخ في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما بعد موته فقد استقرت الأحكام نهائيًّا، وامتنع النسخ؛ لانقطاع الوحي.

ولذلك لا يكون الإجماع ناسخًا؛ لأنه لا ينعقد إلا بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويشترط فيه استناده لدليل شرعي، أي: ألا يخالف نصًّا في القرآن والسنة، وبالتالي فلا يصح النسخ به، وكذلك القياس لا يصلح ناسخًا للنص.

وإن ارتفاع الحكم عن المكلف بموته لا يعتبر نسخًا، بل هو سقوط للتكليف مع بقاء الحكم الشرعي لسائر الناس، وهذا الشرط متفق عليه (٢).

[٥ - قوة دليل النسخ]

يشترط في الدليل الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ، أو مساويًا له؛


(١) شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٦٣)، البحر المحيط (٤/ ٧٨)، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٠١، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ٩٥٦)، إرشاد الفحول (٢/ ٥٣٩) ط محققة، أصول الأحكام ص ٣٥٣.
(٢) البحر المحيط (٤/ ٧٩، ١٢٨، ١٣١)، الفصول في الأصول (٢/ ٢٠٩)، إرشاد الفحول ص ١٨٦ (٢/ ٥٣٩، ٥٦١ ط محققة)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ٩٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>