للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني في المصالح المرسلة أو الاستصلاح]

[تعريف المصالح المرسلة]

المصلحة لغة: هي المنفعة، والمرسلة: أي المطلقة، والمصلحة المرسلة في الاصطلاح: هي المصلحة التي لم ينص الشارع على حكم لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها (١).

مثالها المصلحة التي شرع لأجلها عمر رضي اللَّه عنه اتخاذ السجون وتدوين الدواوين للجند، وهي مصلحة لم يرد فيها دليل شرعي بالتأييد والاعتبار أو بالإلغاء والإبطال.

[أنواع المصالح]

ومن هنا يظهر لنا أن المصالح ثلاثة أنواع (٢):

١ - المصالح المعتبرة: وهي المصالح التي جاءت الأحكام الشرعية لتحقيقها ومراعاتها من أجل المحافظة على مقصود الشرع في جلب المصالح أو دفع المفاسد والمضار (٣)، مثل المصلحة في حفظ النفس


(١) علم أصول الفقه، خلاف: ص ٩٤، ضوابط المصلحة: ص ٣٢٩.
(٢) المستصفى: ١ ص ٢٨٤.
(٣) المستصفى: ١ ص ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>