للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١ - الوجوب العيني]

إذا كان الشخص أهلًا للفتيا شرعًا، وسئل عن الحكم الشرعي في قضية أو مسألة، ولم يكن في البلد غيره، وجب عليه الإفتاء، ولزمه الجواب قطعًا؛ لأنه تعيَّن عليه بيان الحكم الشرعي، فهو فرض عين عليه.

[٢ - الندب]

إذا كان في البلد أكثر من شخص أهل للفتيا، وسئل أحدهم عن واقعة، فتكون الفتيا في حقه سنة ومندوبة عند جماهير العلماء، وله ردُّها دون إثم.

وقال بعض العلماء: ليس له ردُّها، ولو كان في البلد غيره، بل تجب عليه؛ لأنه بالسؤال تعين عليه الجواب.

وقال النووي رحمه اللَّه تعالى: إن الفتوى في حقهما فرض كفاية، فإن لم يقم بها أحد، أثم الجميع.

[٣ - الحرمة]

إذا سئل شخص عن حكم شرعي لمسألة أو قضية، ولم يكن أهلًا للفتيا، ولا يعرف الأحكام الشرعية، حرم عليه الجواب؛ لأنه يفتي بغير علم، فيضلَّ، ويُضلَّ، وكذا إذا كان عالمًا وفقيهًا، ولكنه لم يعرف الحكم في المسألة، فيجب عليه التوقف للسؤال والبحث، ويحرم عليه الجواب الفوري (١).


(١) تيسير التحرير (٤/ ٢٤٢)، المسودة ص ٥١٢، شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٨٣)، المجموع ١/ ٧٥، صفة الفتوى ص ٦، مختصر البعلي ص ١٦٨، الفروع (٦/ ٤٣٣)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>