للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يصرحوا بالأخذ به، وبنوا الأحكام التي وافقوا فيها المالكية والحنابلة على أدلة أخرى كالتحريم للذريعة والوسيلة بحد ذاتها، وليس باعتبارها موصلة إلى أمر آخر، أي اعتبر الحرمة في الواقعة لذاتها وليس لأنها سبب لأمر آخر، فمن حبس شخصًا ومنعه من الطعام والشراب فهو قاتل له، وينفذ عليه القصاص، ويكون عمله محرمًا لذاته وليس من باب سد الذرائع (١).

هذه هي أهم مصادر التشريع الإسلامي الأصلية والتبعية أو المتفق عليها والمختلف فيها، عرضناها عرضًا موجزًا مختصرًا لإلقاء الضوء عليها وتوضيح مفهومها ورأي العلماء في الاحتجاج بها.

[أدلة أخرى]

وهناك أدلة فرعية كثيرة مختلف فيها بين الأئمة، يعتمدون عليها، ويبنون الأحكام الشرعية بالاستناد إليها، ونظرًا لضيق الوقت وقلة الرجوع إليها فإننا نقتصر على ذكرها وتعدادها مثل الاحتجاج بانتفاء الحكم لانتفاء الدليل عند الشافعية، والاحتجاج بأقل ما قيل الذي ينسب إلى الشافعية أيضًا، والإلهام، والأخذ بالأخف، والبراءة الأصلية، والعصمة، والاستقراء ... ، وغيرها مما ذكر علماء الأصول في كتبهم (٢).


(١) حاشية العطار على جمع الجوامع: ٢ ص ٣٩٩، وانظر مناقشة ابن حزم الظاهري لرد أدلة سد الذرائع في (الإحكام في أصول الأحكام، له: ٢ ص ٧٤٥).
(٢) حاشية العطار على جمع الجوامع: ٢ ص ٣٨٤، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ١٣٩، الإحكام، الآمدي: ٤ ص ١٠٤، المستصفى: ١ ص ٢١٦، تسهيل الوصول: ص ٢٣٩، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٣٢٩، ٢ ص ٥ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول: ص ٤٤٥، المسودة: ص ٤٩٠، الإحكام لابن حزم: ٢/ ٦٣٠، الروضة ص ١٥٥، ط محققة، المحصول: ٦/ ٢٠٨، المستصفى: ١/ ٢١٦، اللمع: ص ٦٩، ط الحلبي، نهاية السول: ٣/ ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>