للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - ما سقط عن العباد بإخراج سببه بأن يكون موجبًا للحكم في محل الرخصة، مع كون الساقط مشروعًا في وقت آخر كالقصر في السفر فهو رخصة مجازًا عند الحنفية، ولا تصح العزيمة عندهم (١).

فالنوعان الأول والثاني رخصة حقيقية لثبوت العزيمة المقابلة لها، والعمل فيها، وتسمى عند الحنفية رخصة ترفيه، وقال الحنفية بالنوع الثالث والرابع وأنهما مجازيان للرخصة، ووافقهم الإمام الغزالي على ذلك، ويطلق عليهما اصطلاح رخصة إسقاط، فالترخيص أسقط حكم العزيمة، وصار الحكم الشرعي هو الرخصة (٢).

[خاتمة: هل الأفضل الأخذ بالرخصة أم بالعزيمة؟]

اختلف العلماء في ترجيح الأخذ بالرخصة أم بالعزيمة، وكان اختلافهم غالبًا في كل جزئية على حدة (٣)، وجاء الشاطبي وتناول هذا الموضوع بشكل عام، ووازن بين الرخصة والعزيمة، وذكر الأدلة التي ترجح الأخذ بالعزيمة، ثم أتبعها بالأدلة التي ترجح الأخذ بالرخصة، ونستعرض أهمها:

أولًا: أدلة ترجيح العزيمة:

١ - العزيمة هي الأصل الثابت المتفق عليه المقطوع به، أما


(١) ذكرت الشافعية في قول أن حكم قصر الصلاة في السفر كالأفطار في رمضان، وأن الإتمام أفضل من القصر، والمشهور عندهم أن القصر أفضل من الإتمام، إذا بلغ ثلاث مراحل، والأدلة متوفرة في الفقه المقارن، انظر التوضيح: ٣ ص ٨٦، المستصفى: ١ ص ٩٨، تسهيل الوصول: ص ٢٥٢، مغني المحتاج: ١ ص ٢٧١، ٤٣٧.
(٢) تسهيل الوصول: ص ٢٥٢، التوضيح: ٣ ص ٨٦، المستصفى: ١ ص ٩٨، أصول الفقه، خلاف: ص ١٤١، أصول السرخسي: ١ ص ١١٧ وما بعدها.
(٣) المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٧٢، أصول الفقه، الخضري: ص ٧٦، مباحث الحكم: ص ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>