للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا: الواجب العيني:

وهو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين (١)، وسمي واجبًا عينيًا لأن خطاب الشارع يتوجه إلى كل مكلف بعينه، ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه بنفسه، ولا يجزئه قيام مكلف آخر به، فلا بد من أدائه من جميع المكلفين كالصلاة والزكاة والحج والوفاء واجتناب الخمر والميسر.

وحكمه أن كل مكلف ملتزم به، وأن ذمته مشغولة به حتى يؤديه بنفسه، فإن قام به فله الأجر والثواب، وإن تركه فهو آثم وعليه العقاب (٢).

ويقصد الشارع من هذا الواجب أمرين: القيام بالواجب من جهة، والتزام كل فرد بعينه به من جهة أخرى (٣).

ثانيًا: الواجب الكفائي:

وهو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين، لا من كل فرد بعينه، فإن قام به بعض المكلفين فقد تأدى الواجب وسقط الإثم عن الباقين، وسمي واجبًا كفائيًا لأن قيام بعض المكلفين به يكفي للوصول إلى مقصد الشارع، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد السلام،


(١) نهاية السول: ١ ص ١١٧، أصول الفقه، خلاف: ص ١٢٢، ويقول الإسنوي: إن
فرض العين قد يتناول واحدًا معينًا كالضحى والتهجد وغيرها من خصائص النبي
- صلى الله عليه وسلم -، وانظر الموافقات: ١ ص ١٠٠.
(٢) أصول الفقه، خلاف: ص ١٢٢.
(٣) وقد يكون الواجب العيني مطلوبًا من فرد واحد بعينه، وذلك في حالات انقلاب الواجب الكفائي إلى واجب عيني، كطبيب واحد في بلد، وسباح واحد أمام الغريق، وعالم واحد يصلح للقضاء وتتوفر فيه شروطه، فكل مهم يجب عليه بعينه القيام بالعمل، وهذا واجب عيني عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>